طرابلس لبنان - سياسية مستقلة

إلى جماعة مخالفة الدستور: الكلام عن «أعراف» هرطقة وتعديل تزويري للدستور… هذه هي صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء

ما بين «الدستور» و«العرف» هناك خلط كبير خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، إذ سبق ان صدر بيان عن رئاسة الجمهورية ورد فيه:

«الرئيس ليس في وارد التغاضي عما منحه إياه الدستور من صلاحيات وما درجت عليه «الأعراف» المعتمدة منذ «اتفاق الطائف»، خصوصاً لجهة حقه في ان يختار نائب رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء…».

مخالفة الدستور

في بلدان العالم «الدستور» ونصوصه هي الحاكم والحكم.

أما الأعراف فهي وسيلة تسعى لتعديل الدستور تزويراً أي خارج مجلس النواب وقراراته.

من هنا ظهر من يفسِّره مزاجياً وليستخدمه  (عبارة أعراف) بحسب الأهواء والمصالح.

الصلاحيات في الدستور

ونضع بين أيديكم ما نصت عليه حرفياً:

– المادة 53 (صلاحيات رئيس الجمهورية) ،

– والمادة 64 (صلاحيات رئيس مجلس الوزراء).

– لعل جماعة مخالفة الدستور يعرفون ما لهم وما عليهم.

المادة 53

المادة 53 من الدستور نصت على ما يلي:

1- يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت.

2- يسمّي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب إستناداً إلى إستشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.

3- يُصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً.

4- يُصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم.

5- يُصدر منفرداً المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.

6- يُحيل مشاريع القوانين التي تُرفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.

7- يَعتمد السفراء ويَقبل اعتمادهم.

8- يَرئِس الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.

9- يمنح العفو الخاص بمرسوم. أما العفو الشامل فلا يُمنح إلاّ بقانون.

10- يُوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.

11- يَعرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.

12- يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

المادة 64

أما المادة 64 من الدستور فقد نصت على ما يلي:

رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويُعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، وهو يمارس الصلاحيات الآتية:

1- يرئس مجلس الوزراء، ويكون حكماً نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع.

2- يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها.

وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها.

ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلاّ بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال.

3- يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.

4- يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيساً للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.

5- يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانين وطلب إعادة النظر إليها.

6- يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله. ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث.

7- يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حُسن سير العمل.

8- يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص.

القاعدة القانونية

في الخلاصة فإن القاعدة القانونية المعروفة تؤكد:

«لا إجتهاد بوجود النص».

وبناء عليه لا عُرف ولا أعراف ولا تلاعب بالدستور من أي شخص أو جهة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.